( فرع ) قال البرزلي ومنه مسألة لا يؤكل لحمه فكان شيخنا بيت الشعر ، أو الخباء إذا كان في أطرافه نجاسة ، أو بول حيوان ابن عرفة يقول إن كان سطح رأس المصلي يماس الخباء فهي كمسألة العمامة وإلا فهو كالبيت المبني فلا يضره .
( فرع ) قال البرزلي ومنه مسألة ، أو السقف إذا كانت فيه كوة تقابل مرحاضا ، أو غيره من النجاسات فكان شيخنا كان في الحصير نقب لا تصل ثياب المصلي إلى ما تحته من النجس لكنه يستقر المصلي على الأعلى ابن عرفة - رحمه الله تعالى - يقول : تصح صلاة صاحب السقف ويعيد الثاني في مسألة الحصير لشدة الاتصال . وكان شيخنا أبو القاسم الغبريني يفتي بصحة صلاة الجميع انتهى .
وقد تقدم عن ابن ناجي ما يؤيد فتوى الغبريني وهو الظاهر والله - تعالى - أعلم .