( فرع ) قال البرزلي  ومنه مسألة بيت الشعر ، أو الخباء إذا كان في أطرافه نجاسة ، أو بول حيوان  لا يؤكل لحمه فكان شيخنا ابن عرفة  يقول إن كان سطح رأس المصلي يماس الخباء فهي كمسألة العمامة وإلا فهو كالبيت المبني فلا يضره . 
( فرع ) قال البرزلي  ومنه مسألة السقف إذا كانت فيه كوة تقابل مرحاضا ، أو غيره من النجاسات  ، أو كان في الحصير نقب لا تصل ثياب المصلي إلى ما تحته من النجس لكنه يستقر المصلي على الأعلى  فكان شيخنا ابن عرفة    - رحمه الله تعالى - يقول : تصح صلاة صاحب السقف ويعيد الثاني في مسألة الحصير لشدة الاتصال . وكان شيخنا أبو القاسم الغبريني  يفتي بصحة صلاة الجميع انتهى . 
وقد تقدم عن ابن ناجي  ما يؤيد فتوى الغبريني  وهو الظاهر والله - تعالى - أعلم . 
				
						
						
