وقال الحفيد ابن رشد في بداية المجتهد : واتفقوا على في القرب إلا ما حكي عن بعض أصحاب لزوم النذر المطلق أن النذر المطلق لا يجوز ، وإنما اتفقوا على لزوم النذر المطلق إذا كان على وجه الرضا لا على وجه اللجاج ، وصرح فيه بلفظ النذر لا إذا لم يصرح ، والسبب في اختلافهم في التصريح بلفظ النذر في النذر المطلق هو اختلافهم هل يجب النذر بالنية واللفظ معا أو بالنية فقط . ؟ فمن قال بهما معا قال إذا قال لله علي كذا ، وكذا ولم يقل نذرا لم يلزمه شيء ; لأنه إخبار بوجوب شيء لم يوجبه الله عليه إلا أن يصرح بجهة الوجوب ، ومن قال : ليس من شرطه اللفظ قال ينعقد النذر ، وإن لم يصرح بلفظه وهو مذهب الشافعي ، أعني أنه إذا لم يصرح بلفظ النذر أنه يلزمه ، وإن كان من مذهبه أن النذر لا يلزمه إلا بالنية واللفظ [ ص: 318 ] لكن رأى أن حذف لفظ النذر من القول غير معتبر ، وإن كان المقصود من الأقاويل التي مخرجها مخرج النذر ، وإن لم يصرح فيها بلفظ النذر ، وهذا مذهب الجمهور والأول مذهب مالك ، انتهى . ونقله سعيد بن المسيب الجزولي في شرح قول الرسالة ، ومن قال إن فعلت كذا بلفظ قال الحفيد اختلفوا إلا أنه يلزمه على اختلافهم هل يلزمه بالنية أو بلفظ النذر إذا لم يلفظ بالنذر هل يلزم أم لا يلزمه بالنذر وقيل : لا يلزمه إلا إذا لفظ به ، ثم قال مالك الشيخ قال ابن فرس اختلفوا فيه على قولين المشهور أنه يلزمه ، وقيل : لا يلزمه إلا إذا لفظ بالنذر ، انتهى . والظاهر المتبادر أن حكمه حكم اليمين ، ويؤخذ ذلك من قول المصنف في باب الاعتكاف لا النهار فقط فباللفظ فتأمله والله أعلم .