ص ( كهدي ) 
ش : يعني أنه إذا نذر هدي شيء مما يهدى كالإبل والبقر والغنم وكان يمكن وصوله  لزمه إرساله ، وإن لم يمكن وصوله بيع وعوض به من مكة  أو من أي موضع ، فإن ابتاعها من مكة  فليخرجها إلى الحل ثم يدخلها إلى الحرم  قاله في التوضيح ، وقال ابن عرفة  اللخمي  يشتري من حيث يرى أنه يبلغه لا يؤخر إلى موضع أغلى إلا أن لا يجد من يسوقه ، فلا بأس أن يؤخر إلى مكة  ، ولو وجد مثل الأول ببعض الطريق لم يؤخر لأفضل منه بمكة    . 
( قلت    ) فيها  لمالك  يشتري بثمن الشاة شاة بمكة ،  ولابن القاسم  فيما لا يصل من إبل يشتري بثمنها من المدينة  أو من مكة  أو من حيث أحب ، وله أيضا فيما لا يبلغ من بقر يشتري بثمنها هديا من حيث يبلغ ويجزئه عند  مالك  من مكة  أو المدينة  أو من حيث أحب من حيث يبلغ ، انتهى . 
ص ( ولو معيبا على الأصح ) 
ش : أي يلزم بعث الهدي ، ولو كان معيبا على الأصح ، وهو قول  أشهب  وانظر من صححه ، وظاهر قول  أشهب  أنه لا يجوز أن يعوضه بالسليم إذا عينه ، وأما إن لم يعينه فالاتفاق على أنه يلزمه السليم ، وإذا قلنا يلزم بعث المعيب وتعذر وصوله وباعه فهل يتعين عليه شراء السليم أم لا ؟ والظاهر أنه يلزمه السليم . 
ص ( وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل ) ش الضمير في فيه يتعين رده إلى قوله : كهدي يعني أنه له فيه خاصة إبداله بالأفضل ، بخلاف الفرس والسلاح قال في التوضيح : فلا يجوز أن يشتري بثمنه إذا لم يصل غير جنسه من سلاح وكراع ، ولو كان الاحتياج إلى الغير أكثر ، انتهى . 
				
						
						
