ص ( ثم لخزنة الكعبة  يصرف فيها إن احتاجت  وإلا تصدق به وأعظم  مالك  أن يشرك معهم غيرهم ; لأنه ولاية منه عليه الصلاة والسلام ) 
ش : يعني أنه إذا عجز ثمن ما لا يهدى عن قيمة أدنى الهدي ، وهو الشاة فإنه يدفع لخزنة الكعبة  يصرف فيها إن احتاجت إليه ، وإن لم يحتج إليه فيتصدق به قال في المدونة : فإن لم يبلغ ذلك ثمن هدي وأدناه شاة أو فضل منه ما لا يبلغ ذلك قال  مالك  يبعثه إلى خزنة الكعبة  ينفق عليها ، وقال ابن القاسم  أحب إلي أن يتصدق به حيث شاء ، واستشكل بعض الأشياخ قول  مالك  بأن الكعبة  لا تنقض فتبنى ، ولا يكسوها إلا الملوك ، ويأتيها من الطيب ما فيه كفاية ، ومكانسها خوص لا تساوي إلا ما لا بال له ، فلم يبق إلا أن تأكله الحجبة ، وليس من قصد الناذر في شيء ، لكن وقع في كتاب محمد   ما يزيل هذا الإشكال ، فإنه قال بعد قوله : ينفق عليها ، فإن لم تحتج الكعبة  إليه تصدق به ، وساقه ابن يونس  على أنه تفسير ، ونبه المصنف  على ذلك بقوله : إن احتاجت وإلا تصدق به . 
				
						
						
