( الثالث ) قال اللخمي واختلف في ، فقال مشي المناسك إذا نذر الحج يمشي المناسك وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يركبها ، ورجع مالك مرة لمثل ذلك فقال في كتاب مالك محمد : إن جهل فركب المناسك ومشى ذلك قابلا ، فلا هدي عليه ، قال محمد : ولم يره بمنزلة من عجز في الطريق ، قال ابن القاسم ذلك فيما ظننت ; لأن بعض الناس رأى أن مشيه الأول يجزئه وأرخص في الركوب إلى عرفة ، قال الشيخ : وهذا هو الأصل ; لأن الناذر إنما قال علي المشي إلى مكة فجعل غاية مشيه إلى مكة فلم يلزمه أكثر من ذلك ، ولو كانت نيته الحج ، ولو مصر في حج لم يكن عليه أن يمشي إلا إلى قال رجل علي المشي إلى مصر لم يركب ويحج فكذلك قوله : علي المشي إلى مكة في حج يمشي إلى مكة ويركب فيما سواها إلا أن ينوي مشي المناسك ، وقول ابن حبيب يمشي لرمي الجمار ، وإن كان قد أفاض فلعادة ، فإن لم تكن كان له أن يركب ، انتهى .
وهذا الذي ذكره ظاهر إذا قال علي المشي إلى مكة أو قال علي المشي إلى مكة في حج ، وأما إذا قال علي الحج ماشيا فالظاهر لزوم مشيه الجميع والله أعلم .