ص ( فيمشي ما ركب ) 
ش : هذا إذا علم بتلك المواضع وإلا فيلزم مشي الجميع انظر التوضيح وابن عرفة   [ ص: 334 ] 
ص ( إن ظن أولا القدرة وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط ) 
ش : ظاهر كلام المصنف  أن الهدي واجب ، وذكر  القرطبي  في شرح  مسلم  أن الهدي مستحب فانظره . 
ص ( ولو قادرا ) 
ش : هذا الذي اختاره المصنف  من الخلاف خلاف ما نسبه ابن رشد  للمذهب واللخمي  أن القادر إذا ركب يلزمه الرجوع ثانية ، ولا يجزئه المشي ، وسيأتي كلام ابن رشد  وانظر ابن عرفة    . 
ص ( وكان فرقه ولو بلا عذر ) ش ظاهر كلام المصنف  أن هذا يلزمه الهدي ; لأنه عده في جملة النظائر الواجب فيها الهدي  ولم أر الآن من صرح بلزوم الهدي مع التفتيش عليه ، بل ظاهر كلام اللخمي  أنه لا شيء عليه ، وقد يؤخذ وجوب الهدي مما قالوا فيما إذا أفسده إنه يجب عليه هديان هدي للفساد وهدي لتبعيض المشي فتأمله ، وكذلك الفرع الذي قبله لم أر من نص على لزوم الهدي غير ابن غازي  ولم يعزه ، ولكن لزوم الهدي فيه ظاهر ; لأنهم جعلوه بمنزلة الرجوع ثالثة ، فإنه يسقط ويلزم الهدي والله أعلم . 
				
						
						
