. ص ( ولا يلزم في مالي في الكعبة أو بابها )
ش : قال في المدونة : الكعبة أو في رتاجها أو حطيمها ، فلا شيء عليه ; لأن ومن قال : مالي في الكعبة لا تنقض فتبنى ، والرتاج : الباب ، والحطيم : ما بين الباب إلى [ ص: 339 ] المقام ، زاد ابن يونس بعد قوله : لا شيء عليه كفارة يمين ولا غيرها ، وقال ابن حبيب الحطيم ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام عليه يتحطم الناس أبو محمد ، فعلى تفسير ابن حبيب ذلك كله حطيم الجدار من الكعبة ، والفضاء الذي بين البيت والمقام الآن ، انتهى . وقال أبو الحسن عن عياض في المشارق : والحطم الهلاك مأخوذ من هلاك الجبابرة هناك بالدعاء ، وقيل : هو من تحطيم الذنوب ، والحطم هو الانكسار ، انتهى . قال أبو الحسن حمله على أنه أراد في بنائها ، فلذلك قال لا شيء عليه كما لو نوى ذلك ، وأما إن نوى أن ينفق عليها لزمه ، انتهى . وذكر كلام المدونة ، وقال في التوضيح : وما ذكره ابن الحاجب المصنف من قوله : فلا شيء عليه هو المشهور وروي عن أن عليه كفارة يمين ، ونقل في الاستذكار أن مالك روى عن إسماعيل بن أبي أويس أنه يلزمه إخراج ثلث ماله ، وقال مالك ابن حبيب أرى أن يسأل ، فإن نوى أن يكون ماله في الكعبة فيدفع ثلثه للخزنة يصرفونه في مصالحها ، فإن استغنت عنه بما أقامه السلطان من ذلك تصدق به ، وإن قال : لم أنو شيئا ، ولا أعرف لهذه الكلمة تأويلا ، فكفارة يمين أحب إلي ، وسواء كان ذلك في نذر أو يمين ، انتهى .
ونقل ابن عرفة قول ، ونصه ابن أبي أويس عن أبو عمر : مشهور قول ابن أبي أويس إخراج ثلث ماله لا كفارة يمين ، انتهى . وما ذكره مالك أبو الحسن ظاهر فينبغي أن يقيد به كلام المدونة وكلام المصنف بدليل هذا الفرع الذي في المدونة وهو ما نصه : قال في المدونة ومن الكعبة أو طيبها أهدى ثلث ماله يدفعه إلى الحجبة ، انتهى . قال في التوضيح : والظاهر في زماننا أن يتصدق بذلك ; لأن الملوك تكفلت بالكعبة ، ولا يتركون أحدا يكسوها ، والحجبة لا يؤمنون في الغالب ، وكذلك قال قال : مالي في كسوة ابن راشد ، وهو يؤخذ مما قدمناه عن الموازية ، انتهى . يشير إلى ما نقله عنه قول ، فإن قصر يعني ثمن الهدي عن التعويض ، فقال : ابن الحاجب ابن القاسم يتصدق به حيث شاء ، وفيها أيضا يبعثه لخزنة الكعبة ينفق عليها ، قال في التوضيح : أشعر قوله أيضا أن قوله في المدونة أيضا ، وفي قول إشكال ولعل ذلك هو الموجب لنسبة ذلك للمدونة أن مالك الكعبة لا تنقض وتبنى ، ولا يكسوها إلا الملوك ، ويأتيها من الطيب ما فيه كفاية ، وهي إن كانت تكنس فمكانسها من خوص قبل الكنس لا تساوي الفلس وبعده تساوي الدرهم ، فلم يبق إلا أن يأكله الخزنة ، وليس هذا من قصد الناذر في شيء لكن في الموازية ما يدفع هذا الإشكال ، فإنه قال بعد قوله : ينفق عليها ، فإن لم تحتج إليه الكعبة تصدق به ، وساقه ابن يونس على أنه تقييد ، وهو كذلك إن شاء الله تعالى ، انتهى . ولقوة ذلك عنده جزم به في المختصر كما تقدم ، وهو ظاهر لا شك فيه ، ونقل ابن فرحون كلامه وقبله غير أن فيه ، وكذلك قال فما أدري تصحف عليه أم قاله ابن هارون أيضا والله أعلم . ابن هارون