ص ( كوالدين في فرض كفاية ) 
ش : ومفهوم قوله : فرض كفاية أنه لو كان فرض عين لم يحتج لإذنهما ، ولو لم يكونا في كفاية ، وهو كذلك ، لكن قال  القرطبي  في شرح  مسلم  في كتاب البر والصلة : إذا تعين الجهاد  وكان والده في كفاية ولم يمنعاه أو أحدهما بدأ بالجهاد ، فلو لم يكونا في كفاية تعين عليه القيام بهما فيبدأ به فلو كانا في كفاية ومنعاه لم يلتفت لمنعهما ; لأنهما عاصيان بذلك المنع ، انتهى . ومذهب المدونة ما قاله المصنف    . 
( فرع ) قال في رسم المحرم : يتخذ حرفة من سماع ابن القاسم  من كتاب الجهاد ، وسئل  مالك  عن الرجل من أهل الأندلس  أراد أن يلحق بالمصيصة  والسواحل  وله ولد وأهل بالأندلس  أترى له في ذلك سعة ؟ قال : نعم . ثم قال : أيخشى عليهم الضيعة ؟ قال : نعم . فكأنه لم يعجبه ذلك حين خاف الضيعة ، قال ابن رشد  وهذا كما قال ; لأن القيام عليهم ، وترك إضاعتهم أوجب عليه بخلاف الغزو والرباط لا ينبغي لأحد أن يضيع فرضا واجبا عليه بما هو مندوب إليه ، انتهى . 
				
						
						
