ص ( وحرم نبل سم )
ش : قال الأقفهسي في شرح هذا المحل : يريد أنه يحرم ، وفي النوادر وكره الرمي بالنبل المسموم أن يسم النبل والرماح ويرمى بها العدو ، وقال ما كان هذا فيما مضى ، وعلل ذلك خشية أن يعاد إلينا ، وحمل مالك المؤلف الكراهة على التحريم ، انتهى .
ص ( واستعانة بمشرك )
ش : انظر أول رسم سماع يحيى .
ص ( وإرسال مصحف لهم )
ش : تصوره ظاهر .
( فروع الأول ) قال ابن عبد السلام وأجاز مالك وأبو حنيفة أن يقرأ عليهم القرآن وأن يبعث إليهم بالكتاب فيه آيات من القرآن والأحاديث بذلك كثيرة ، وسيقول والشافعي المؤلف : واحتجاج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية .
( الثاني ) لا يجوز ولا الفقه ، نقله في التوضيح . تعليم الكافر القرآن
( الثالث ) [ ص: 353 ] وغيره أن يعطى الكافر درهما فيه آية من القرآن مالك ، ولا خلاف فيه إذا كانت آية تامة ، وإنما اختلفوا إذا كان فيه اسم من أسماء الله تعالى ولم تكن الدراهم عليها اسم الله تعالى ، وإنما ضربت دراهم الإسلام في أيام كره ، انتهى . من التوضيح . عبد الملك بن مروان