( الثاني ) إذا ، فقد قيل : عليه الدية والكفارة ، وقيل : عليه الكفارة فقط وعمدا وهو لا يعلمه مسلما فعليه الدية والكفارة وعمدا وهو يعلم بإسلامه قتل به ، قاله في الكافي ( الثالث ) إذا قتل الأسير أحدا منهم خطأ ، وقد كان أسلم والأسير لا يعلم فكغيرهما . جنى الأسير على أسير مثله