ص ( وقبول الإمام هديتهم ، وهي له إن كانت من بعض القرابة وفيء إن كانت من الطاغية إن لم يدخل بلده )
ش : قال في ثاني مسألة من أول رسم من سماع عيسى من كتاب الجهاد في قال : لا أرى هذا يأتيه إلا على وجه الخوف فأراه لجماعة الجيش إلا أن يعلم أن ذلك إنما هو من جهة قرابة أو مكافأة كوفئ بها فأراها له خاصة خالصة إذا كان كذلك ، ومثل الرومي يسلم فيولى فيدخل فيهدى له لقرابته وما أشبه هذا قيل له . الهدية تأتي الإمام في أرض العدو من العدو : أتكون له خاصة أم للجيش ؟
فالرجل من الجيش تأتيه الهدية ، قال : هذا له خاصة لا شك فيه ، ومثل أن يحلوا بحصن فيعطيه بعض أقاربه المال .
وهو من الجيش فهو له خالص قال ابن رشد في : إنها لجماعة الجيش إلا أن يعلم أن ذلك من قبل قرابة أو مكافأة ، ولم يفرق بين أن تأتيه من الطاغية أو من رجل من الحربيين وذلك يفترق ، وأما إذا أتته من الطاغية فلا اختلاف في أنها لا تكون له ، واختلف الهدية تأتي الإمام في أرض العدو ، وهو قوله هنا في هذه الرواية إنها تكون للجيش يريد غنيمة لهم وتخمس ، وقيل : إنها تكون فيئا لجميع المسلمين لا خمس فيها كالجزية . هل تكون غنيمة للجيش
وهذا يأتي على ما حكى ابن حبيب فيما أخذه والي الجيش يريد صلحا من بعض الحصون الذي نزل عليها ، واختلف إذا أتته من الطاغية أو من غيره من العدو وقبل أن يدرب في بلاد العدو ، فحكى الداودي في كتاب الأموال له أنها تكون له ، والصحيح المشهور المعلوم أنها تكون فيئا لجميع المسلمين ، وأن الأمير في [ ص: 358 ] ذلك ، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فيما قبل من هدايا عظماء الكفار ، وأما ما أتته من رجل من الحربيين فقد روي عن أنها تكون له إذا كان الحربي لا يخاف منه ، وأما الرجل من الجيش تأتيه الهدية في أرض الحرب من بعض قرابته وما أشبه ذلك فلا اختلاف أعلمه في أنها له ، انتهى كلام أشهب ابن رشد .