ص ( وأجبروا على حكم من نزلوا على حكمه إن كان عدلا وعرف المصلحة وإلا نظر الإمام )
ش : قال ابن عرفة سحنون صح النهي عن ، فإن جهل الإمام فأنزلهم عليه ردوا لمأمنهم إلا أن يسلموا ، فلا يعرض لهم في مال ولا غيره إنزال [ ص: 360 ] العدو على حكم الله عز وجل محمد يعرض عليهم قبل ردهم الإسلام فإن أبوا فالجزية ولينزلهم الإمام على حكمه لا على حكم غيره ، ولو طلبوه ( فإن قلت ) الأظهر إن كان غيره أهلا لذلك فله إنزالهم على حكمه لصحة تحكيمه صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ بني قريظة .
( قلت ) إنما كان ذلك تطييبا منه صلى الله عليه وسلم لنفوس الأوس لما طلبوا منه صلى الله عليه وسلم تخليتهم لهم ; لأنهم مواليهم وما كان إنزالهم إلا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أنزلهم على حكم غيره . سحنون
فإن كان مسلما عدلا نفذ حكمه مطلقا ولم يردهم لمأمنهم ، ولو لم يقبل ذلك ردوا لمأمنهم ، فإن قيل بعد رده سبيهم لم ينفذ وردوا لمأمنهم ، فإن كان فاسقا تعقب الإمام حكمه إن رآه حسنا أمضاه وإلا حكم بما يراه نظرا ولا يردهم لمأمنهم ، ولو حكموا عبدا أو ذميا أو امرأة أو صبيا عاقلين عالمين بهم لم يجز وحكم الإمام ، ولو نزلوا على حكم الله وحكم فلان فحكم بالقتل والسبي لم ينفذ ، وهو كنز ولهم على حكم الله فقط ، فلو نزلوا على حكم رجلين فمات أحدهما وحكم الآخر بالقتل والسبي لم ينفذ وردوا لمأمنهم ، ولو اختلفا في الحكم ردوا الماء منهم ، انتهى . وقال في شرح القرطبي : قال مسلم عياض : والنزول على حكم الإمام أو غيره جائز .
ولهم الرجوع عنه ما لم يحكم ، فإذا حكم لم يكن لهم الرجوع ولهم أن ينتقلوا من حكم رجل إلى غيره ، وهذا كله إذا كان المحكم ممن يجوز تحكيمه من أهل العلم والفقه والديانة ، فإذا حكم لم يكن للمسلمين ولا الإمام المجيز لتحكيمهم نقض حكمه إذا حكم بما هو نظر للمسلمين من قتل أو سبي أو إقرار على الجزية أو إجلاء ، فإن حكم بغير هذا من الوجوه التي لا يبيحها الشرع لم ينفذ حكمه لا على المسلمين ولا على غيرهم ، انتهى . .