ص ( وسقط القتل ، ولو بعد الفتح )
ش : يعني أنه ، وظاهر كلامه أن في سقوط القتل خلافا حتى ممن أعطى الأمان وليس كذلك ، قال في التوضيح في شرح قول إذا حصل الأمان بعد الفتح ، فإنه يسقط القتل ، وفي أمنهم بعد الفتح قولان ، ولأن ظاهر كلام ابن الحاجب المصنف أن الخلاف عام في حق من أمنه ، وفي حق غيره ، وأنه عام في القتل والاسترقاق وليس كذلك ، بل لا يجوز لمن أمنه قتله اتفاقا ، والخلاف إنما هو في القتل لا في الاسترقاق ; لأنه صار مملوكا ، والقول بسقوط القتل لابن القاسم وابن المواز لقوله عليه الصلاة والسلام : يسعى بذمتهم أدناهم . وقال لا يجوز لمن أمنه قتله ، وأما الإمام ، فإن شاء قتله فعل ، وإن شاء أمضى أمانه وكان قنا ، وقوله : وفي أمنهم ، يحتمل أن يكون من إضافة المصدر إلى الفاعل ، أي وفي أمن المسلمين ، أو من إضافة المصدر إلى المفعول ، أي وفي أمن الكفار والمعنى سواء ، والظاهر أن تقديره : وفي إمضاء أمنهم ; لأن سحنون ابن القاسم وغيره إنما تكلموا على ذلك بعد الوقوع ، وكذلك نقل ابن بشير ، ولفظه : وأما إذا وقع الفتح ، فإن أمنه الأمير صح ، وإن أمنه غيره فهل يصح تأمينه فيكون مانعا من القتل قولان ، انتهى . وفهم من قول المصنف وسقط القتل أن الاسترقاق لا يسقط ، وهو كذلك لا كما تقدم .
ص ( إن لم يضر )
ش : يصح أن يعود إلى قوله : وإلا فهل يجوز . وعليه الأكثر أو يمضي كما قاله في التوضيح فتأمله .