ص ( في يد إن كثر الرد ، أو ثوب ) . ش الشرط راجع إلى اليد ; لأن ما يصيب الثوب منه ، أو الجسد معفو عنه ، ولو لم يكثر الرد كما صرح بذلك ابن راشد وابن عبد السلام وابن الإمام . قال ابن عبد السلام قيد الكثرة راجع إلى بخلاف ما يصيب الثوب فهو مثل ما يصيب من الدمل وهذا خلاف المعهود في مسائل الفقه أن ما يغتفر لسبب فإنه يغتفر من جميع وجوهه ومحاله سواء كان وجوده فيها متساويا ، أو لا كالنعل تجوز الصلاة فيها ، وإن لم تدع إليها ضرورة انتهى . إصابة البلل لليد
وما قاله البساطي من أن الشرط راجع لليد والثوب مخالف لما تقدم من النصوص . وصرح المصنف بفاعل كثر ليعلم أنه المراد لا المصيب . قال ابن عبد السلام إذ الضرورة إنما هي لأجل كثرة الإصابة لا كثرة المصيب إذ قد يصيب يده شيء كثير مرة واحدة ، أو مرتين أو ثلاثة ، ولا ضرورة في إزالته ولو أصاب يده شيء مرات كثيرة ، كل مرة كالنقطة يعد ذلك ضرورة تبيح الصلاة بها انتهى .
( تنبيه ) قال بعضهم : العفو باضطراره لرده انتهى .
( قلت : ) ظاهر المدونة عدم اعتبار ذلك ; لأن الغالب الاضطرار للرد .
( تنبيه ) قال أبو الحسن في الكبير فلا شيء عليه ، وإن كانت به فيغسل يده إلا أن يكثر ; لأنه ضرورة انتهى . هل يجب غسل يده أم لا إن لم يكن به نجاسة
فظاهره أنه ينظر إلى المقعدة إن كان فيه نجاسة أم لا فتأمله ، والله - تعالى - أعلم .
. وأما الناسور بالنون فهو من الجراح التي تمصل ، والثآليل جمع ثؤلول بضم الثاء المثلثة ثم همزة ساكنة ، وقد تخفف قاله الزبيدي .
( تنبيه ) عد ابن ناجي ثمانية أثواب لا يؤمر بغسلها إلا عند التفاحش . وذكر منها ثوب صاحب البواسير فظاهره أنه يؤمر بغسله عند التفاحش فتأمله والله - تعالى - أعلم .