الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإلا أرسل مع ديته لوارثه ) ش ، فإن لم يكن له ورثة فظاهر نصوصهم بل صريحها أنه لا حق للمسلمين في ماله ، قال ابن ناجي على المدونة في شرح المسألة المتقدمة ، قال ابن يونس ، وظاهر الكتاب تعين وارثه ببينة مسلمين أولا ، وهو كذلك ، انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن عبد السلام وأما إن قدم لحاجة ، ثم يعود إلى بلاده ، وهذا مراد المؤلف يعني ابن الحاجب بقوله : وإن كان على التجهيز فهذا لا حق للمسلمين في ماله إن مات ، ولا فيه ولا في ديته إن قتل بل يبعث بجميع ذلك إلى بلاده ، قال المؤلف : وفي رده إلى حكامهم أو إلى ورثتهم قولان ، انتهى . ونقله في التوضيح .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية