ص ( وإلا أرسل مع ديته لوارثه ) ش ، فإن لم يكن له ورثة فظاهر نصوصهم بل صريحها أنه ، قال لا حق للمسلمين في ماله ابن ناجي على المدونة في شرح المسألة المتقدمة ، قال ابن يونس ، وظاهر الكتاب تعين وارثه ببينة مسلمين أولا ، وهو كذلك ، انتهى .
وقال ابن عبد السلام وأما إن قدم لحاجة ، ثم يعود إلى بلاده ، وهذا مراد المؤلف يعني بقوله : وإن كان على التجهيز فهذا لا حق للمسلمين في ماله إن مات ، ولا فيه ولا في ديته إن قتل بل يبعث بجميع ذلك إلى بلاده ، قال ابن الحاجب المؤلف : وفي رده إلى حكامهم أو إلى ورثتهم قولان ، انتهى . ونقله في التوضيح .