ص ( وحد زان وسارق ، وإن حيز المغنم )
ش : قال في كتاب العتق الثاني من المدونة : ومن لم يجز عتقه ، وإن وطئ منها أمة حد ، وإن سرق منها بعد أن تحرز قطع ، قال غيره : لا يحد للزنا ويقطع إن سرق فوق حقه بثلاثة دراهم ; لأنه حقه فيها واجب موروث ، بخلاف حقه في بيت المال ; لأنه لا يورث ، قال أعتق عبدا من الغنيمة وله فيها نصيب أبو إسحاق التونسي في قوله : ومن حد لم يبين كان ذلك قبل الإحراز أو بعده ، ويحتمل أن يكون أراد إذا كان ذلك قبل الإحراز أن يحد أيضا ; لأنها وإن لم تحرز فهي كالحربية يزني بها ، وقد قال وطئ جارية من الغنيمة ابن القاسم إن أن عليه الحد ويحتمل أنه لا يحد قبل الإحراز ، وهو الأشبه من أجل أنها لم تملك بعد ولا حيزت عنه ، وقد تتلف فلا تكون ملكا للمسلمين فيكون لدرء الحد وجه بالشبهة ، وكلا الوجهين محتملان والغير المخالف من زنى بحربية لابن القاسم في هذه المسألة هو عبد الملك ذكر ذلك ابن المواز ، وهو الصحيح ، وقد قال كقول أشهب ابن القاسم ذكر ذلك ونقله سحنون أبو الحسن ، فظاهر المدونة الاحتمال الأول ; لأنه فصل [ ص: 366 ] بين الزنا والسرقة ، ولأنه قال في كتاب القذف من المدونة إن من زنا بحربية فعليه الحد كما نقله ، ولأن أبو إسحاق المصنف سيقول في باب الزنا أو ذات مغنم أو حربية .