( فرع ) قال في رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسى من كتاب الجهاد وسألته عن قال : لا يشترى منهم إذا لم يؤدوا خمسا . القوم يغنمون الرقيق هل يشترى منهم وهم لم يؤدوا خمسا ؟
( قلت ) وإن كانوا قوما صالحين لا يظن بهم أن يحبسوا خمسا ؟ قال : لا يشترى منهم إلا أن يعلم حالهم أنهم يؤدون خمسا ، قال ابن رشد أما إذا كانوا قوما صالحين لا يظن بهم أنهم يمنعون خمسا ، قال : فلا وجه للمنع من الشراء منهم ، وأما إذا لم يعلم حالهم فترك الشراء منهم هو التورع ، وأما إذا علم أنهم يبيعون ولا يؤدون الخمس فاختلف في جواز الشراء منهم فروى عن يحيى بن عمر أبي مصعب أنه يشترى منهم وتوطأ الأمة .
وإنما الخمس على البائع وعلى هذا يأتي قول ابن حبيب في الوالي يعزل الظلمة من العمال فيرهقهم ويعذبهم في غرم يغرمهم لنفسه أو ليرده على أهله فيلجئهم إلى بيع أمتعتهم ورقيقهم : إن الشراء منهم جائز ، وقيل : الشراء منهم لا يجوز إذا علم أنهم يبيعون ولا يؤدون الخمس ; لأنه بيع عداء .
وهو قول وعلى هذا يأتي قياس قول سحنون ابن القاسم في رسم الجواب من سماع عيسى من زكاة الماشية أن الصدقات والعشور لا يحل الاشتراء منها إذا كانوا لا يضعون أثمانها في مواضعها ، وهذا الاختلاف عندي إنما ينبغي أن يكون إذا كانت الرقاب لا تنقسم أخماسا ، فكان الواجب أن تباع ليخرج الخمس من أثمانها .
وأما إذا كانت تنقسم أخماسا فلم يخرجوا منها الخمس وباعوها ليستأثروا بها فهم كمن تعدى على سلعة لغيره فباعها فلا يجوز لمن علم ذلك شراؤها ، انتهى .
زاد في النوادر وعن أبي مصعب قيل : إن الخليفة منعهم أن يخمسوها في ذلك الموضع . قال : لا أعرف هذا ولهم الشراء والوطء ، والخمس على البائع ثم قال في النوادر ، وقال [ ص: 367 ] في سحنون قال : لا ولكن إذا أدوا الخمس في مواضعه فهو جائز والشراء منهم حسن ، انتهى . ونقل هذا الفرع في الذخيرة في آخر فصل قوم أسروا فقسموا الرقيق قبل أن يخمسوها أيشتري منهم ؟ والله أعلم . الغلول