. ص ( ونفل منه السلب لمصلحة ) ش ليس النفل مقصورا على السلب ابن عبد السلام ، السلب : نوع من النفل ، فإن شاء أعطاه القاتل أو لم يعطه أو أعطاه بعضه خاصة ، انتهى . وقوله : لمصلحة يعني أن السلب إلى نظر الإمام .
وكذلك المقدار الذي يعطيه لكنه لا يحكم في شيء من ذلك برأيه ولا بالهوى فلا يعطي الجبان ويحرم الشجاع ولا يعطي الشجاع فوق ما يستحقه قاله ابن عبد السلام .
( تنبيه ) قال في التنبيهات : النفل بفتح الفاء وسكونها ، وقال الفاكهاني النفل بإسكان الفاء وفتحها ، وهو زيادة السهم أو هبة لمن ليس من أهل السهم يفعله الإمام بطريق الاجتهاد لحارس أو لطليعة أو لنحو ذلك ، انتهى . وقال ابن عرفة النفل ما يعطيه الإمام من خمس الغنيمة مستحقها لمصلحة ، انتهى .