ص ( وإن لم يسمع )
ش : يعني ، ولو لم يسمعه أحد فلغو قاله ابن عرفة ، ونصه : سماع من يصدق عليه بعض قول الإمام ; لقول وشرط استحقاق التنفيل لأمر يفعل عنه من لم يسمع قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه كمن سمعه ، ولو لم يسمعه أحد فلغو ، انتهى . ومنه لو دخل عسكر ثان لم يسمعوا ما جعل للأول فلهم مثله إن كان أمير العسكرين واحدا ، وانظر بقية فروعه فيه . ابن سحنون
ص ( أو تعدد ) ش قال ابن عرفة ولو قال الإمام لعشرة هو أحدهم من قتل قتيلا فله سلبه أو زاد منا فله إن قتل ثلاثة سلبهم كغيره من العشرة ( قلت ) إذا كان من ضمه إليه ممن لا يتهم في شهادته له أو إقرار له بدين في مرض أو ذي خصوصية لا يشاركهم فيها غيرهم ، انتهى .
ص ( وإلا فالأول )
ش : فإن جهل فقيل له نصفهما ، وقيل : أقلهما ، قال في [ ص: 369 ] التوضيح .