ص [ ص: 374 ] ولو عبدا على الأصح )
ش : قال في التوضيح : قال اللخمي واختلف فيما غنمه النساء والصبيان إذا انفردوا بالغنيمة هل يخمس أم لا ، وكأنه أشار إلى تخريجه على ما انفرد به العبد ولم يذكر التونسي تخريجا ولا أشار إليه بل تردد - رحمه الله - في ذلك ، قال : ولا نعلم نص خلاف أنه يخمس ما أصابوه من ركاز ، انتهى . ونقله ابن عرفة .
( فرع ) وهذا بخلاف ما لو أبق العبد بشيء من أموال المسلمين ، فإنه له قاله في سماع يحيى من كتاب الجهاد .


