ص ( وله بعده أخذه بثمنه ) 
ش : قال  ابن الحاجب  فإن ثبت بعد القسم فلمالكه - إن شاء - أخذه بثمنه إن علم  [ ص: 377 ] وإلا فبقيمته  ، قال في التوضيح : له أخذه بالثمن أي بالقدر الذي قوم به في الغنيمة ، قال صاحب  [ ص: 378 ] الاستذكار وغيره : وسواء دخله عند ربه زيادة أو نقص ، فإنه إنما يأخذه بسبب قديم ، ثم قال : وإن لم يعلم ذلك القدر أو لم يشتره أخذه بالقيمة ابن راشد  ، وتكون القيمة يوم القسمة ، وهو مقتضى كلامهم ، انتهى . 
				
						
						
