الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا وبعوض به إن لم يبع ) ش تقدم الكلام على هذه المسألة والفرق بينها وبين قوله فيما تقدم : وكره لغير المالك اشتراء سلعة ، وفاتت به وبهبتهم لها في شرح هذه القولة ، والله أعلم . وقوله : به أي بذلك الثمن ، قال في التوضيح : فإن كان عينا دفع مثله حيث لقيه أو حاكمه ، وإن كان مثليا أو عرضا دفع إليه مثل ذلك في بلد الحرب إن كان الوصول إليها ممكنا ، كمن أسلف ذلك فلا يلزمه إلا مثله بموضع السلف إلا أن يتراضيا على ما يجوز ابن يونس عن بعض شيوخه ، وإن كان لم يمكن الوصول إليها فعليه هنا قيمة ذلك الكيل ببلد الحرب ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( ثم هل يتبع إن عتق بالثمن أو بما بقي قولان )

                                                                                                                            ش : صدر ابن الحاجب بأنه يتبعه بجميع الثمن وعطف الثاني [ ص: 380 ] بقيل إلا أنه قال في التوضيح : ظاهر كلام المصنف أن اتباعه بالجميع هو المشهور ولم أر من شهره ، انتهى .

                                                                                                                            والفرق بين هذه وبين ما اشتري من المقاسم أنه في المعاوضة ما دخل إلا على أن الرقبة له ، بخلاف الذي بيع في المقاسم والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية