ص ( ولهم الاجتياز    ) 
ش : قال ابن عرفة    : وضرب لهم  عمر  ثلاثة أيام يستوفون وينظرون في حوائجهم انتهى . وتقدم نحوه في كلام  القرطبي    . 
ص ( بمال ) 
ش : قال في الجواهر فلو أقرهم من غير جزية ; أخطأ ويخيرون بين الجزية والرد إلى المأمن انتهى من الذخيرة . 
ص ( للعنوي ) 
ش : منسوب  [ ص: 382 ] إلى العنوة ، قال في التنبيهات في كتاب التجارة لأرض الحرب : أرض العنوة بفتح العين التي غلب عليها قهرا انتهى . 
ص ( والظاهر آخرها ) 
ش : قال في التوضيح قال صاحب المقدمات نقل عن بعض الأصحاب أن هذا في العنوية ، وأما في الصلحية فتؤخذ معجلة ; لأنها عوض عن حقن دمائهم ، ورد عليه ورأى أنه لا فرق انتهى . 
( فرع ) قال في التوضيح : ومن بلغ منهم أخذت منه الجزية عند بلوغه ولا ينتظر به الحول  انتهى 
				
						
						
