ص ( وإجابة المصلي )
ش : فأحرى غيره لحديث الموطإ { ومسلم في الصلاة ولم يجبه فقال له عليه السلام ألم يقل الله { أبيا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } } ومثله في لما دعا عن البخاري أبي سعيد رافع بن المعلى قال ابن العربي في أحكامه : قال : في حديث الشافعي دليل على أن أبي وإن كان في صلاة وبينا في غير موضع أن هذه الآية دليل على وجوب إجابته عليه السلام وتقديمها على الصلاة وهل تبقى الصلاة معها ، أو تبطل ؟ الفعل الفرض ، أو القول الفرض إذا أتي به في الصلاة لا يبطلها لأمره عليه الصلاة والسلام بالإجابة
مسألة أخرى انتهى . وذكر كلام القرطبي وأقره ولم يذكر كلام الشافعي ابن العربي ، بل قال قلت وفيه حجة لقول الأوزاعي : إن لم يكن بذلك بأس انتهى . المصلي لو أبصر غلاما يريد أن يسقط في بئر فصاح به وانتهره وانصرف إليه
وقال الشارح بهرام والأقفهسي : يجب على المصلي إذا دعاه أن يجيبه ولا تبطل صلاته ، وأما ابتداء فذكر النووي أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن المصلي يخاطبه بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولا يخاطب سائر الناس انتهى .
وقال ابن عبد السلام في السهو في مسألة الكلام لإصلاح الصلاة : لما ذكر حديث ذي اليدين وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وإجابتهم له ما نصه : وأيضا لو نطقوا بنعم كما روي لما ضرهم لمخالفتهم إيانا في الكلام ; إذ كما في حديث مجاوبته صلى الله عليه وسلم واجبة ولا تمنع منها الصلاة أبي سعيد بن المعلى انتهى .
قال الأبي في شرح مسلم ناقلا عن المازري : وأجيب بأنهم تكلموا لتعين إجابته لوجوب طاعته وذلك خارج عن الكلام ، ثم قال قلت ويدل على أن إجابته لا تبطل الصلاة حديث وقوله في الصلاة السلام عليك أيها النبي ولو خاطب غيره بذلك لفسدت كما تقدم أبي انتهى والله أعلم وقال لابن شعبان الدماميني في حاشية في كتاب الفضائل في حديث البخاري أبي سعيد بن المعلي دليل على أنه لم يقبل اعتذاره بأنه كان في الصلاة وقد قال بعض الحذاق بأن هذا من خواصه أن يجيبه في الصلاة ولا تبطل صلاته بذلك وهو قول هكذا قال ابن كنانة السفاقسي انتهى .
( تنبيه ) قال ابن حجر في أول كتاب التفسير : نسب الغزالي والفخر الرازي وتبعهما هذه القصة البيضاوي وهو وهم وإنما هو لأبي سعيد الخدري أبو سعيد بن المعلي