ص ( والمشاورة ) 
ش : قال المتيطي  إنما كان صلى الله عليه وسلم يشاور في الحروب وفيما ليس فيه حكم بين الناس وقيل : له أن يشاور في الأحكام قال أحمد بن نصر  وهذه غفلة عظيمة انتهى . 
ولفظ الجواهر ومشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع انتهى . 
وذكر  القرطبي  القول الأول عن  قتادة  والربيع   وابن إسحاق   والشافعي  قال وأمره بذلك تطييبا لنفوسهم ورفعا لأقدارهم وتألفا على دينهم وإن كان الله أغناه عن رأيهم وليقتدى به ، ولم يذكر القول الثالث لكنه قال : وقال الآخرون ذلك فيما لم يأته فيه وحي ، وروى ذلك عن  الحسن البصري  الضحاك  انتهى بالمعنى ووجه خصوصيته صلى الله عليه وسلم بوجوب المشاورة  والله أعلم أنه وجب عليه ذلك مع كمال علمه ومعرفته وإلا فقد قال  القرطبي    : قال ابن خويز منداد    : واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحروب ، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ، ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح العباد وعمارتها انتهى . 
ولعله البلاد عوض العباد وهو الظاهر وقال قبله : قال ابن عطية  الشورى من قواعد الدين وعزائم الأحكام  [ ص: 396 ] ومن لا يستشر أهل العلم والدين فعزله واجب هذا مما لا اختلاف فيه انتهى فتأمله والله أعلم 
				
						
						
