ص ( والمشاورة )
ش : قال المتيطي إنما كان صلى الله عليه وسلم يشاور في الحروب وفيما ليس فيه حكم بين الناس وقيل : له أن يشاور في الأحكام قال أحمد بن نصر وهذه غفلة عظيمة انتهى .
ولفظ الجواهر ومشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع انتهى .
وذكر القول الأول عن القرطبي قتادة والربيع وابن إسحاق قال وأمره بذلك تطييبا لنفوسهم ورفعا لأقدارهم وتألفا على دينهم وإن كان الله أغناه عن رأيهم وليقتدى به ، ولم يذكر القول الثالث لكنه قال : وقال الآخرون ذلك فيما لم يأته فيه وحي ، وروى ذلك عن والشافعي الحسن البصري الضحاك انتهى بالمعنى ووجه والله أعلم أنه وجب عليه ذلك مع كمال علمه ومعرفته وإلا فقد قال خصوصيته صلى الله عليه وسلم بوجوب المشاورة : قال القرطبي ابن خويز منداد : واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحروب ، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ، ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح العباد وعمارتها انتهى .
ولعله البلاد عوض العباد وهو الظاهر وقال قبله : قال ابن عطية الشورى من قواعد الدين وعزائم الأحكام [ ص: 396 ] ومن لا يستشر أهل العلم والدين فعزله واجب هذا مما لا اختلاف فيه انتهى فتأمله والله أعلم