( الثانية ) قال في الطرر في أواخر الجزء الثالث في ترجمة الطلاق وما يلزم من ألفاظه ومن الاستغناء قال في المشارق : وجبت لابن عات لقوله { نفقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في ماله بعد وفاته إلى أن متن } ولقوله { إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة } ولأنهن كن محبوسات عليه بعد موته لقوله تعالى { ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عيالي فهو صدقة وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا } انتهى