ص ( وخائنة الأعين )
ش : لحديث أبي داود { ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين } وصححه على شرط الحاكم قال في الجواهر وهو أن يظهر خلاف ما يضمر ، أو ينخدع عما يجب انتهى . مسلم
وقال النووي : هي الإيماء إلى المباح من قتل ، أو ضرب على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال انتهى ، وأبيح وسمي ما تقدم خائنة الأعين لشبهه بالخيانة بإخفائه ولا يحرم على غيره إلا في محظور والله أعلم له صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أن يوري بغيره