ص ( ورفع الصوت عليه وندائه من وراء الحجرات وباسمه )
ش : قال الأقفهسي : يعني أن فيقول يا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لأحد أن يرفع صوته عليه ولا أن يناديه من وراء الحجرات ولا أن يناديه باسمه محمد ، بل يقول يا نبي الله يا رسول الله وحرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة كالمسموع من لفظه فإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر أن لا يرفع صوته ولا يعرض عنه وقد نبه الله على ذلك بقوله وإذا قرئ القرآن الآية وكلامه من الوحي وله من الحرمة مثل ما للقرآن إلا في معان مستثناة انتهى ونحوه في القرطبي عن وقال في المدخل في فضل العالم : لا فرق بين رفع الصوت في حياته عليه السلام وبين رفعه على حديثه بعد مماته كذا قال ابن العربي إمام الحرمين عن انتهى . مالك بن أنس
، وقال في فصل اللباس : فيرفعون أصواتهم في مجلس الحديث وذلك مكروه انتهى . ويريد والله أعلم بالمكروه الحرام كما يؤخذ من كلامه الأول الذي نقله عن فتأمله قال مالك القرطبي وقد كره بعض العلماء وكره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه الصلاة والسلام تشريفا لهم ; إذ هم ورثة الأنبياء رفع الصوت في مجلس العلماء