ص ( وإباحة الوصال )
ش : قال الأبي قال النووي : الوصال صوم يومين فأكثر دون فصل بينهما بفطر وقال القاضي عياض كرهه والجمهور لعموم النهي وأجازه جماعة قالوا : والنهي رحمة وتخفيف فمن قدر فلا حرج وأجازه مالك ابن وهب وأحمد وإسحاق إلى السحر ، قال : هو من خصائصه وحرام على أمته انتهى ، ثم قال الخطابي الأبي وقال النووي الأصح عندنا أن النهي عنه على التحريم وقيل : على الكراهة الأبي كرهه ولو إلى السحر واختار مالك اللخمي جوازه إلى السحر لحديث { } وقول من واصل [ ص: 401 ] فليواصل إلى السحر : من واصل أساء ; ظاهره التحريم انتهى . أشهب
وقال ابن عرفة : وكره الوصال ولو إلى السحر مالك اللخمي هو إليه مباح ولحديث { } ا هـ . من أراد فليواصل إلى السحر
( قلت ) انظر عزو ابن عرفة جوازه إلى السحر للخمي مع أن القاضي عياضا عزاه ونقله عنه لابن وهب الأبي وذكر أن اللخمي اختاره ، ولفظ الإكمال : اختلف العلماء في أحاديث الوصال فقيل : النهي عنه رحمة وتخفيف فمن قدر فلا حرج وقد واصل جماعة من السلف الأيام وأجازه ابن وهب وإسحاق من سحر إلى سحر ، وحكى وابن حنبل عن ابن عبد البر مالك والثوري وأبي حنيفة وجماعة من أهل الفقه والأثر كراهة الوصال للجميع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولم يجيزوه لأحد ، قال والشافعي الخطابي انتهى والله أعلم : الوصال من خصائص ما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محظور على أمته