ص ( وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح )
ش : يعني أنه ودخل تحت الكافي في قوله وكسيف ما كان صقيلا وفيه صلابة كالمدية والمرآة والزجاج وخرج ما لم يكن كذلك ، ولو كان صقيلا كالثوب الصقيل والبدن والظفر وبذلك جمع بين قولي يعفى عما أصاب السيف الصقيل : وشبهه وعن السيف الصقيل وشبهه ثم قال : ولا يلحق به غيره على الأصح . وقوله : لإفساده أشار به إلى أن المشهور في تعليل العفو هو الإفساد بالغسل لانتقال النجاسة منه بالمسح ; لأن ابن الحاجب المصنف لم يشترط في العفو المسح وخرج بذلك الزجاج فإنه ، وإن شابه السيف في الصقالة والصلابة لكنه لا يفسده الغسل . وفهم من قوله من دم مباح أن العفو خاص بالدم وهو المفهوم من أكثر عباراتهم ، ومقتضى كلام ابن العربي عدم التخصيص قال ابن عرفة ابن العربي مسحها أي النجاسة من صقيل كاف لإفساد غسله ، وقيل : لانتقالها ، وقال في التوضيح وأكثر مثلهم في السيف إنما هو في الدم فيحتمل أن لا يقصر الحكم عليه ويحتمل القصر ; لأنه الغالب من النجاسات الواصلة إليه انتهى ، وأصله لابن عبد السلام .
وقوله مباح ذكر في التوضيح هذا القيد عن بعضهم ، فقال وقيد بعضهم العفو بأن يكون الدم مباحا كما في الجهاد والقصاص ، ولا يعفى عن دم العدوان انتهى .
ونحوه لابن عبد السلام وزاد فقال وهذا يجري على الخلاف في العاصي هل يترخص أم لا ؟ ( قلت : ) والقيد المذكور مأخوذ من كلام صاحب النوادر الآتي ذكره ولذا اعتمده المصنف هنا ويدخل في المباح ما كان من ذكاة شرعية ويخرج ما كان عن ذكاة غير شرعية .
( تنبيه ) لم يشترط المصنف في العفو مسح الدم قال في التوضيح وهو الذي نقله في النوادر عن مالك وابن القاسم ولفظه قال : ولا بأس بالسيف في الغزو وفيه دم أن لا يغسل قال في المختصر ويصلي به قال مالك عيسى في روايته عن ابن القاسم عن : مسحه من الدم ، أو لم يمسحه ، قال مالك عيسى : يريد في الجهاد ، أو في الصيد الذي هو عيشه ، انتهى كلام التوضيح .
( قلت : ) ونحوه في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة وقبله ابن رشد ولم يذكر خلافه ، وقال في التوضيح قبل كلامه السابق ومعنى كلام ابن الحاجب وابن شاس أنه لا يعفى عن السيف إلا بعد المسح ، وكذا قال غيرهما ونقله الباجي - رحمه الله تعالى - عن . مالك ابن راشد وهو قول الأبهري . وعزاه اللخمي لعبد الوهاب ، وابن شاس لابن العربي انتهى . والله تعالى - أعلم .