. ص ( وإن نظر [ ص: 440 ] الحاكم ) ش هكذا ذكر في التوضيح عن تنازع الأولياء المتساوون في الزوج ، أو العقد ابن سعدون أن قوله في المدونة وإن اختلفت الأولياء وهم في العقد سواء نظر السلطان يحتمل أن اختلافهم فيمن يعقد ، أو في الزوج لكن قال ابن عرفة : إن كان في الزوج تعين من عينته المرأة إن كان كفؤا وهو ظاهر فتحمل المسألة فيما إذا لم تعين أحدا وفوضت إليهم ، وأما إذا اختلفوا فيمن يلي العقد فحصل ابن عرفة في ذلك ستة أقوال : الأول للخمي عن المدونة ينظر السلطان الثاني عن بعض لعبد الحق القرويين : تعين المرأة أحدهم الثالث للخمي عن ابن حبيب : أفضلهم فإن استووا فأسنهم فإن استووا وليه كلهم إن تشاحوا وزاد المتيطي والباجي عن ابن حبيب وليس للمرأة أن تفوض لأحدهم دون سائرهم ; لأنه حق الولي .
( قلت ) وعلى هذا اقتصر وانظر قوله وليه كلهم هل معناه أن يقولوا له جميعا زوجناك فلانة ؟ ابن الحاجب
ولفظه في مختصر الواضحة فإن استووا في الفضل والسن فذلك إليهم كلهم يجتمعون على عقد ذلك عليها انتهى ، ولا إشكال إن فوضوا جميعا لرجل يعقد عليها والله أعلم .
( الرابع ) للكافي أفضلهم فإن استووا عقد السلطان ، أو من يعينه منهم .
( الخامس ) أيضا يعين أحدهم ولا يعقد هو .
( السادس ) اللخمي لو قيل : يعقدون أجمعون دون تعيين الأفضل كان حسنا ولا إشكال إن بادر أحدهم وعقد في صحة عقده وإنما الكلام هل يجوز له الإقدام على ذلك ؟
قال ابن عبد السلام : ينبغي أن لا يقدم على ذلك حتى يعلم بما عند الباقين ; لأن لكل واحد منهم مثل ما للآخر ، وقال في التوضيح لا يقدم على ذلك ابتداء لكن مقتضى كلامه في المدونة أن لبعض الأولياء إذا كانوا في درجة أن يزوج ابتداء بغير إذن الباقين والله أعلم .