( فرع ) قال ابن رشد في المقدمات وإن وإن تزوجها أحدهما قبل زوج كانت عنده على ثلاث تطليقات ; لأنه إن كان هو الأول فإنما تزويجه إياها تجديد لنكاحه الأول وذلك لا يوجب طلاقا وإن كان الأخير فلا يلزمه طلاق ; لأنه لم ينعقد له نكاح ويقع على الذي لم يتزوجها بتزويج الذي تزوجها منهما طلقة فمتى تزوجها كانت عنده على تطليقتين ا هـ وتعقبه تزوجها أحدهما بعد زوج كانت عنده على طلقتين الرجراجي ونصه إثر كلامه المتقدم فإن تزوجها أحدهما بعد الفسخ هل ترجع عنده على جميع الطلاق ، أو على ما بقي من إطلاق الملك فقد ذكر بعض المتأخرين عن ابن المواز كلاما متناقضا في نفسه وقال لا يخلو الذي تزوجها منهما من أن يكون تزوجها قبل زوج ، أو بعد زوج فإن تزوجها قبل زوج ، ثم ذكر الكلام الذي ذكره ابن رشد برمته وقال إثره : هذا الكلام مدخول ; لأن الفسخ الذي فسخ به نكاحهما إن كان بطلاق فكيف ترجع عند الذي تزوجها منهما بعد ذلك على جميع الطلاق ; لأنه فسخ وقع بحكم حاكم والأول منهما مجهول ؟ ، وإن كان بغير طلاق فكيف يلزمه الطلاق بتزويج غيره إياها بعد الفسخ من غير أن يوجبه عليه حكم حاكم ؟ وهذا الكلام كما تراه وربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا ا هـ .