ص ( وللأم التكلم إلخ ) 
ش : أشار به إلى أن الحال  [ ص: 462 ] اختلف في اعتباره ، وانظر البرزلي  في أوائل النكاح وفي أثنائه وأنه تكلم في ذلك الموضعين وذكر في ذلك اختلافا من فتوى الشيوخ فتأمله والله أعلم وانظر ما تقدم عند قوله : وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا مع قوله وللأم التكلم إلخ هل يعارضه ما هنا والله أعلم ؟ 
ص " ولو خلقت من مائه " 
ش : قال ابن عبد السلام    : واعلم أن الذاهبين إلى التحريم اختلفوا فمنهم من رآها بنتا ، أو كالبنت وهؤلاء يرونها محرمة على الواطئ وعلى كل من حرمت عليه ابنة الواطئ ، ومنهم من يراها كالربيبة وهؤلاء يلزمهم أن يبيحوها لأب الواطئ وابنه والمسألة موضوعة في علم الخلاف والكلام عليها أوسع من هذا ا هـ . وقال  القرطبي  في تفسير سورة الفرقان : اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته ، أو أخته ، أو ابنة ابنه من الزنا  فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم  وهو قول  أبي حنيفة  وأصحابه وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون  وهو قول  الشافعي  ا هـ . 
وصرح في سورة النساء بأن القول إن المخلوقة من مائه لا تحل هو المشهور وقال في قول ابن الماجشون  هو الصحيح واستدل للأول بحديث جريج  وقوله للغلام من أبوك ؟ فقال : فلان الراعي فقال : فإن قيل : يلزم أن تجري أحكام البنوة والأبوة من التوارث والولايات وغير ذلك وقد اتفق المسلمون على أن لا توارث . 
فالجواب أن ذلك موجب ما ذكرناه وما انعقد عليه الإجماع من الأحكام استثنيناه وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل والله أعلم 
				
						
						
