الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . ص ( وإن عقد )

                                                                                                                            ش : سواء كانت حرة ، أو أمة قاله اللخمي .

                                                                                                                            ص ( فالأولى )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة ولا يطأ التي اشترى حتى يفارق امرأته انتهى .

                                                                                                                            ص ( فإن وطئ )

                                                                                                                            ش : هذا الشرط جوابه قوله فكالأولى يعني فكما إذا وطئهما بملك اليمين فيوقف حتى يحرم إحداهما وتحريم الأمة بما تقدم وتحريم الزوجة بالطلاق البائن ، أو الرجعي إذا انقضت العدة قاله اللخمي قال : ولا يقع التحريم بالظاهر ويختلف إذا قال إن وطئتك فأنت طالق انتهى .

                                                                                                                            ص " ، أو عقد بعد تلذذه بأختها بملك فكالأولى "

                                                                                                                            ش : اعلم أنه لا يجوز له أولا قال أبو الحسن : انظر إذا اختار تحريم الزوجة وذلك قبل البناء هل يكون عليه نصف الصداق أم لا ؟

                                                                                                                            قال : وهذه تشبه مسألة المجوسي يسلم وتحته عشر ا هـ . والظاهر أنه لو اختار بعد الدخول فلها المسمى [ ص: 468 ] كاملا والظاهر أيضا أن هذا جار في المسألة التي قبلها وتحريم الزوجة في هذه مثل تحريمها في تلك والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية