. ص ( وإن عقد )
ش : سواء كانت حرة ، أو أمة قاله اللخمي .
ص ( فالأولى )
ش : قال في المدونة انتهى . ولا يطأ التي اشترى حتى يفارق امرأته
ص ( فإن وطئ )
ش : هذا الشرط جوابه قوله فكالأولى يعني فكما إذا وطئهما بملك اليمين فيوقف حتى يحرم إحداهما وتحريم الأمة بما تقدم وتحريم الزوجة بالطلاق البائن ، أو الرجعي إذا انقضت العدة قاله اللخمي قال : ولا يقع التحريم بالظاهر ويختلف إذا قال إن وطئتك فأنت طالق انتهى .
ص " ، أو فكالأولى " عقد بعد تلذذه بأختها بملك
ش : اعلم أنه لا يجوز له أولا قال أبو الحسن : انظر إذا اختار تحريم الزوجة وذلك قبل البناء هل يكون عليه نصف الصداق أم لا ؟
قال : وهذه تشبه مسألة المجوسي يسلم وتحته عشر ا هـ . والظاهر أنه لو اختار بعد الدخول فلها المسمى [ ص: 468 ] كاملا والظاهر أيضا أن هذا جار في المسألة التي قبلها وتحريم الزوجة في هذه مثل تحريمها في تلك والله أعلم .