ص ( وعلم خلوة )
ش : قال ابن عرفة اللخمي لغو وفيها إن خلوة الزيارة لم تصدق ولا يقبل قولها قاله مات قبل بنائه فقالت : طرقها ليلا فأصابها اللخمي ص ( ولو خصيا )
ش : يريد بعد علمها به وهو بين وصرح به ابن عرفة وغيره .
ص ( لا بفاسد )
ش : يدخل فيه نكاح النصراني وسواء كانت الزوجة مسلمة ، أو نصرانية ; لأن أنكحتهم فاسدة وقد نص على ذلك في المدونة فبهذا يستغني عما في بعض النسخ من قوله ( حتى يولج بالغ مسلم ) .
ص ( وكمحلل )
ش : ويفسخ قبل البناء وبعده بطلاق بائن إذا أقر به بعد العقد ، وأما إن أقر قبل النكاح ; فليس بنكاح قاله في الموازية قال في التوضيح يعني يفسخ بغير طلاق الباجي وعندي أنه يدخله الخلاف في النكاح الفاسد المختلف فيه هل هو بطلاق أم لا ؟ وهو تخريج ظاهر وإن بنى بها فلها المسمى على الأصح وقال للمحلل أن يتزوجها بعد ذلك وقال مالك : أحب إلي أن لا ينكحها أبدا ا هـ . بالمعنى من التوضيح وقال أشهب ابن عرفة اللخمي وإن لم يبن بها فإن أقر قبل العقد فلا شيء لها وإن أقر بعده ; فلها نصف المسمى ا هـ .
( فرع ) قال ابن عرفة فإن تزوجها الأول فهذا النكاح فسخ بغير طلاق ا هـ .