( الثاني ) قال ابن عرفة عن تعليقة عبد الحميد : لو حلت به ومال إليه بعض الشيوخ . زوجها لعبده ليسأله طلاقها بعد وطئها
( الثالث ) قال ابن عرفة أيضا اللخمي : ويختلف إن على القول بفساده لا تحل به ونقله تزوجت غريبا عالمة بأنه لا يريد حبسها البرزلي في أوائل مسائل النكاح .
( الرابع ) قال الشيخ عن الموازية لو ; لم تحل لمن أبتها ثانيا لفساد نكاح من أبتها أولا بعد من أبتها ثانيا ا هـ . تزوج مبتوتة وبنى بها وأقر بوطئها كاذبا ، ثم أبتها فتزوج بها من أبتها أولا وبنى بها وأقر بوطئها