ص ( وقبل دعوى طارئة التزويج )
ش : قال اللخمي : الإحلال يصح بشاهدين على نكاح المحلل وامرأتين على الخلوة وتصادق الزوجين فإن لم يعلم التزويج إلا من قولها فذكر التفصيل الذي [ ص: 470 ] ذكره المؤلف واعلم أنه إنما يقبل إذا لم يكن الموضع قريبا قاله نكاح الطارئة اللخمي ونقله في التوضيح : والظاهر أن مرادهم أنها لا تصدق إذا كان الموضع قريبا فتأمله والله أعلم .
ص ( إن بعد )
ش : أما إن قرب الأمد فقولها لغو أمنت أم لا قاله اللخمي ونقله ابن عرفة وقاله في التوضيح .
ص ( وملكه )
ش : أعم من أن يكون المالك حرا ، أو عبدا .