ص ( ، أو لولده )
ش : سواء كانا حرين ، أو أحدهما حرا والآخر رقا قاله في التوضيح أجاز في العتبية وعن للرجل أن يتزوج جارية زوجته كراهيته وهذا في جارية لم تكن في الصداق ، وأما جارية الصداق فيجوز ذلك فيها بعد الدخول ومنع منه في العتبية قبل الدخول وخرج فيها صاحب البيان قولا بالجواز انتهى باختصار من التوضيح . ابن كنانة