الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( بطلقة بائنة )

                                                                                                                            ش : قال ابن الحاجب ولا يقضي إلا بواحدة بائنة بخلاف المعتقة تحت العبد وقيل : كالمعتقة ابن فرحون ; لأن بها يزول الضرر وعلى الزوج فيما زاد عليها ضرر وهي في ذلك بخلاف المعتقة تحت العبد ; لأن المذهب أنها تخير في إيقاع طلقتين جميع طلاق العبد وهي الرواية المرجوع إليها وقال محمد : إن قضت بثلاث وقعت وقد أساءت وهو معنى قوله وقيل : كالمعتقة يعني أن لها أن تقضي بالثلاث ا هـ . وقال في التوضيح في أثناء كلامه والشاذ حكاه ابن يونس عن محمد فقال ، أو قال ابن المواز : إن فسخت بالثلاث لزمت وقد أساءت ا هـ . والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية