ص ( بطلقة بائنة )
ش : قال ابن الحاجب بخلاف المعتقة تحت العبد وقيل : كالمعتقة ولا يقضي إلا بواحدة بائنة ابن فرحون ; لأن بها يزول الضرر وعلى الزوج فيما زاد عليها ضرر وهي في ذلك بخلاف المعتقة تحت العبد ; لأن المذهب أنها تخير في إيقاع طلقتين جميع طلاق العبد وهي الرواية المرجوع إليها وقال محمد : إن قضت بثلاث وقعت وقد أساءت وهو معنى قوله وقيل : كالمعتقة يعني أن لها أن تقضي بالثلاث ا هـ . وقال في التوضيح في أثناء كلامه والشاذ حكاه ابن يونس عن محمد فقال ، أو قال ابن المواز : إن فسخت بالثلاث لزمت وقد أساءت ا هـ . والله أعلم .