( الثاني ) قال ابن ناجي في شرح المدونة في القسم بين الزوجات : وأما فقال التسبب في إسقاط الماء قبل أربعين يوما من الوطء اللخمي : جائز ، وقال ابن العربي في القبس : لا يجوز باتفاق وحكى عياض في الإكمال قولين في ذلك للعلماء وظاهره أنهما خارج المذهب انتهى .
وقال البرزلي في مسائل الرضاع ، وأما فنص جعل ما يقطع الماء ، أو يسد الرحم ابن العربي أنه لا يجوز ، وأما فمذهب الجمهور المنع مطلقا وأحفظ استخراج ما حصل من الماء في الرحم للخمي أنه يجوز قبل الأربعين ما دام نطفة كما له العزل ابتداء والأول أظهر ; إذ زعم بعضهم أنه الموءودة انتهى كلام البرزلي