الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الثاني ) قال ابن ناجي في شرح المدونة في القسم بين الزوجات : وأما التسبب في إسقاط الماء قبل أربعين يوما من الوطء فقال اللخمي : جائز ، وقال ابن العربي في القبس : لا يجوز باتفاق وحكى عياض في الإكمال قولين في ذلك للعلماء وظاهره أنهما خارج المذهب انتهى .

                                                                                                                            وقال البرزلي في مسائل الرضاع ، وأما جعل ما يقطع الماء ، أو يسد الرحم فنص ابن العربي أنه لا يجوز ، وأما استخراج ما حصل من الماء في الرحم فمذهب الجمهور المنع مطلقا وأحفظ للخمي أنه يجوز قبل الأربعين ما دام نطفة كما له العزل ابتداء والأول أظهر ; إذ زعم بعضهم أنه الموءودة انتهى كلام البرزلي

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية