ص ( وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل ) . ش يعني إذا قلنا بوجوب النضح فتركه وصلى فإنه يعيد الصلاة كما يعيدها من فإن كان عامدا ، أو جاهلا أعاد أبدا ، وإن كان ناسيا ، أو عاجزا أعاد في الوقت ، والوقت في الظهرين للاصفرار ، وفي العشاءين للفجر ، وفي الصبح للطلوع وعن ترك غسل النجاسة المحققة ابن الحاجب هذا القول لابن القاسم وعزاه صاحب اللباب وسحنون لابن القاسم فقط وعزاه ابن معلى لابن القاسم وعيسى وظاهر كلام المصنف في التوضيح وابن عرفة [ ص: 167 ] أن هذا القول لابن حبيب وأن ابن القاسم يقول بالإعادة في الوقت فقط سواء تركه عمدا أو سهوا وبه صدر في الشامل وعزاه لابن القاسم وعزا القول الذي ذكره ابن حبيب لابن القاسم ولعل ابن القاسم له قولان ، وقال في التوضيح قال وابن نافع أشهب وابن الماجشون : لا إعادة أصلا وعلله القاضي أبو محمد بأن النضح مستحب عندهم انتهى .
ورده ابن العربي بأن النضح واجب ولكنه فرض لا يؤثر في الصلاة وفيه نظر ; لأن وجوبه ليس إلا للصلاة فيجب أن يكون مؤثرا فيها كالغسل بل هو أولى ; لأنه تعبد محض .
( تنبيهات الأول ) قال في التوضيح : تنبيه : قول ابن حبيب المتقدم يعيد الجاهل والعامد أبدا بخلاف الناسي مقيد في الواضحة بما إذا . وأما من وجد أثر الاحتلام فاغتسل وغسل ما رأى وجهل أن ينضح ما لم ير وصلى فلا إعادة عليه لما صلى ولكن عليه أن ينضحه لما يستقبل قال وقاله شك هل أصاب ثوبه شيء من جنابة ، أو غيرها من النجاسة ابن الماجشون انتهى .
ففي كلام المصنف مناقشة من جهة أن هذا القول ليس هو قول وابن الحاجب ابن القاسم وإنما هو قول ابن حبيب ثم إن ابن حبيب قيده ، والمصنف أطلقاه فتأمله . وابن الحاجب
( الثاني ) ذكر المصنف في التوضيح وابن فرحون أن قول ابن الماجشون بنفي الإعادة إنما هو في الصورة الثانية وهي ما إذا احتلم وغسل ما رأى ولم ينضح ما لم يره ، والله - تعالى - أعلم .
( الثالث ) قال في التوضيح عن المازري قد قدمنا أن الاختلاف في الإعادة بترك النجاسة وأن في المذهب قولا بالإعادة أبدا مع النسيان ولم يقل بذلك أحد من أصحابنا في النضح وإنما ذلك لانخفاض رتبته عن الغسل .
( الرابع ) لو ترك النضح وغسل قال في التوضيح قال ويجري على الخلاف فيمن أمر بمسح رأسه ، أو خفيه فغسل ذلك والأقيس الإجزاء قال ابن هارون المصنف في التخريج نظر قال البساطي ، ولا أظنهم يختلفون هنا في الإجزاء انتهى . ونحوه للباجي على المدونة .
( قلت : ) ، وقد صرح صاحب الطراز بالإجزاء ولم يذكر في ذلك خلافا وذكره في كتاب الطهارة في باب تقليم ظفر المحرم من كتاب الحج ، والله - تعالى - أعلم بالصواب .
( الخامس ) إذا ترك نضح الجسد وصلى فالخلاف فيه كالخلاف في الثوب ذكره ابن فرحون - رحمه الله تعالى - في شرحه .