: وأما الابن إذا غرته أمة والده  فهو مثل الأجنبي يكون لها صداق مثلها ويأخذها الأب ولا قيمة عليه في الولد قال ابن عبد السلام    : وهذا كله صحيح انتهى . وقول المصنف  ولا ولاء ; لأنه حر بالأصالة لا بإعتاقه ابن يونس  قال ابن المواز    : يكون ولاؤهم لأبيهم انتهى من التوضيح 
				
						
						
