" وإذا فرعنا على مذهب المدونة فهل تجب قيمته لسيد أمه على أنه رقيق ; لأن الترقب قد فقد فقتل هذا الولد يعني : ولد أم الولد قبل الحكم فيه عياض وإليه ذهب معظم الشيوخ أو قيمته على ما فيه من الرجاء والخوف وإليه ذهب في المختصر واستشكله ابن أبي زيد وصوبه غيره ثم قال في الكلام على ولد المدبرة أبو عمران عبد الحميد : فإن قتل ولد المدبرة جرى فيه من [ ص: 496 ] الخلاف ما في ولد أم الولد ا هـ .
( فرع ) قال في التوضيح : والقيمة إنما تجب فيهم إذا قتلوا يوم القتل ا هـ .