ص ( والأصح   : منع الأجذم من وطء إمائه    ) 
ش : قال في النوادر وفي كتاب النكاح : روى ابن القاسم  عن  مالك  في الأجذم الشديد الجذام قال : يحال بينه وبين وطء إمائه إن كان في ذلك إضرار ، يريد إن طلبن ذلك كما يفرق بينه وبين الحرة للضرر ا هـ . ولو قال المصنف    : والأظهر أصح ; لأن ابن رشد  استظهر القول بأنه يمنع من وطء إمائه في آخر سماع عيسى  من كتاب السلطان فاعلمه والله أعلم . 
				
						
						
