، وقوله إلى تسليم ما حل قال المصنف في التوضيح وغيره : يكره ا هـ . وكلام الدخول قبل تقديم ربع دينار البساطي يفهم خلاف ذلك فإنه قال : ليس لها أن تمكنه من الدخول قبل أن تقبض ربع دينار ا هـ . وقال في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب النكاح : وللمرأة أن تمنع نفسها من الزوج حتى يقدم لها ربع دينار ولو لم يكن حالا ولو رضيت له بالدخول بلا شيء فلها أن تمنعه ; لأن الكراهة في ذلك حق لله فلا تسقط عنه بإذنها وهذا ما لم يدخل بها وإن دخل بها فلا يكره له وطؤها ثانية قبل أن يعطيها ربع دينار ولا لها أن [ ص: 504 ] تمنعه خلافا لمحمد ا هـ . بالمعنى .