( تنبيهات الأول ) قال في التوضيح : كره ابن القاسم ; لأنها ليست من الصداق ; لأنه لو طلقها لم يكن له فيها شيء قيل له : فهل تدخل برهنها بالصداق رهنا ؟ قال : نعم . قيل : فهل يجوز أن يتحمل عنه بالصداق ويبني ؟ قال : أخبرني من أثق به أن بعض أهل العلم أجازه وأحب إلي أن يقدم لها ربع دينار ا هـ . الدخول بالهدية