الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( إن بلغ الزوج )

                                                                                                                            ش : هذا راجع إلى قوله لتسليم ما حل كما تقدم تقريره والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر ) ش يريد بالصغر الصغر الذي يمكن معه الوطء ونقله ابن عرفة عن ابن رشد ونصه : وما ذكر أصبغ عن مالك من لزوم الشرط إذا كان لصغر أو ظعون معناه في السنة ونحوها كذا في المدونة ويريد بالصغر الذي يمكن معه الوطء ا هـ .

                                                                                                                            ص ( وإلا بطل لا أكثر )

                                                                                                                            ش : قال البساطي : لو أخر المؤلف قوله وإذا بطل عن قوله لا أكثر لكان أحسن ا هـ . ولو فعل المؤلف كما قال لفسد معنى المسألة والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وللمرض والصغر المانعين للجماع ) ش أما الصغر المانع للجماع : فلا إشكال أن من طلب التأخير لأجله من الزوج أو من أهل الزوجة أجيب إلى ذلك وقد نص في آخر النكاح الثاني من المدونة على الوجهين جميعا أعني طلب التأخير من الزوج وأهل الزوجة بل قال ابن عرفة إثر كلامه المتقدم في القولة التي قبل هذه : ولو كانت في سن من لا توطأ كما أن من حق أهلها منعه البناء بها حتى تطيق الوطء قاله في المدونة ا هـ . وأما إمهال الزوجة للمرض إذا طلبته فذكر المصنف أنها تمهل ونحوه لابن الحاجب ولم ينص عليه في المدونة ولا ابن عرفة وإنما نص فيها على أن المريضة مرضا يمنع الجماع إذا دعت الزوج إلى البناء والنفقة لزمه ذلك قال : ومن دعته زوجته إلى البناء والنفقة وأحدهما مريض مرضا لا يقدر معه على الجماع لزمه أن ينفق أو يدخل وإذا كانا صحيحين في العقد لم ينظر إلى ما حدث بهما من مرض إلا أن يكون مرضا بلغ حد السياق فلا يلزمه ذلك والصداق أوجب من النفقة في هذه المسائل ; لأن لها منع نفسها حتى تقبضه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية