ص ( إن بلغ الزوج )
ش : هذا راجع إلى قوله لتسليم ما حل كما تقدم تقريره والله أعلم .
ص ( وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر ) ش يريد بالصغر الصغر الذي يمكن معه الوطء ونقله ابن عرفة عن ابن رشد ونصه : وما ذكر عن أصبغ من لزوم الشرط إذا كان لصغر أو ظعون معناه في السنة ونحوها كذا في المدونة ويريد بالصغر الذي يمكن معه الوطء ا هـ . مالك
ص ( وإلا بطل لا أكثر )
ش : قال البساطي : لو أخر المؤلف قوله وإذا بطل عن قوله لا أكثر لكان أحسن ا هـ . ولو فعل المؤلف كما قال لفسد معنى المسألة والله أعلم .
ص ( وللمرض والصغر المانعين للجماع ) ش أما : فلا إشكال أن من طلب التأخير لأجله من الزوج أو من أهل الزوجة أجيب إلى ذلك وقد نص في آخر النكاح الثاني من المدونة على الوجهين جميعا أعني طلب التأخير من الزوج وأهل الزوجة بل قال الصغر المانع للجماع ابن عرفة إثر كلامه المتقدم في القولة التي قبل هذه : ولو كانت في سن من لا توطأ كما أن من حق أهلها منعه البناء بها حتى تطيق الوطء قاله في المدونة ا هـ . وأما فذكر إمهال الزوجة للمرض إذا طلبته المصنف أنها تمهل ونحوه ولم ينص عليه في المدونة ولا لابن الحاجب ابن عرفة وإنما نص فيها على أن لزمه ذلك قال : ومن المريضة مرضا يمنع الجماع إذا دعت الزوج إلى البناء والنفقة لزمه أن ينفق أو يدخل وإذا كانا صحيحين في العقد لم ينظر إلى ما حدث بهما من مرض إلا أن يكون مرضا بلغ حد السياق فلا يلزمه ذلك والصداق أوجب من النفقة في هذه المسائل ; لأن لها منع نفسها حتى تقبضه دعته زوجته إلى البناء والنفقة وأحدهما مريض مرضا لا يقدر معه على الجماع