ص ( ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب )
ش : أي لا يتعدد الغسل المذكور بتعدد ولوغ الكلب في الإناء ، ولا بتعدد الكلاب فلو كفى في ذلك سبع غسلات وهذا هو المشهور قاله ولغ كلب في إناء مرات متعددة ، أو ولغ جماعة من الكلاب في إناء ; لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها كتعدد النواقض في الطهارة والسهو في الصلاة وموجبات الحدود ، وقيل يتعدد حكى الخلاف في ذلك ابن الحاجب ابن بشير وابن شاس ، وقال وابن الحاجب : لا نص فيه والأظهر فيه عدم التكرر ، قال المازري ابن عرفة : هذا خلاف حكاية ابن بشير وابن شاس فيه قولين ، وقول لا يتعدد على المشهور وذكر ابن الحاجب سند أنه لا يتعدد وجعله المذهب ولم يحك فيه خلافا إلا عن بعض الشافعية ، وقال ابن عبد السلام : عدم التعدد يناسب القول بالنجاسة والاستقذار ، والتعدد يناسب من قال بالتعبد ، والمشهور خلاف ما قال ، وقال : وسبب الخلاف الألف واللام في الكلب هل هي للماهية ، أو للجنس ؟ فعلى الأول يتكرر وعلى الثاني لا يتكرر ، وقال ابن هارون ابن ناجي الصواب قول من قال من الشافعية بعدم التعدد في ولوغ الكلب وبالتعدد في ولوغ الكلاب ، فللشافعية ثلاثة أقوال والله - تعالى - أعلم .